21‏/03‏/2013

رئيس الجمهورية يصدر قانون الحجر الزراعي




اصدر فخامة رئيس الجمهورية جلال طالباني قانون الحجر الزراعي رقم (76) لسنة 2012
“بإسم الشعب

رئاسة الجمهورية

قرار رقم (77 )


بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البنــد ( أولاً ) من المادة (61) والبند ( ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 18 / 10 /2012
إصدار القانــون الآتي:

رقم ( 76 ) لسنة 2012

قانون

الحجر الزراعي

المادة-1- يقصد بالعبارات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :

أولاً:الدائرة- الهيأة العامة لوقاية المزروعات في وزارة الزراعة.

ثانياً:موظف الحجر الزراعي- الموظف الفني المخول من وزارة الزراعة بتنفيذ المهام الموكلة إليه بموجب أحكام هذا القانون.

ثالثاً:النباتات- النباتات الحية أو أجزاء منها بما في ذلك البذور أو المادة الوراثية النباتية.

رابعاً:المنتجات النباتية- المنتجات التي من أصل نباتي والمجهزة بشكل لم يحولها عن طبيعتها النباتية.

خامساً:الآفـة- أي نوع أو سلالة أو نمط حيوي يتبع للمملكة النباتية أو الحيوانية أو أي عامل ممرض يؤذي النباتات أو منتجاتها ، ولا تعد الكائنات الميتة التي لا تسبب أي عدوى آفة.

سادساً:آفة حجرية- آفة لها سلبيات محتملة على الاقتصاد وتشكل تهديداً للإنتاج النباتي وهي غير موجودة أصلاً في جمهورية العراق.

سابعاً:آفة غير حجرية- آفة موجودة في جمهورية العراق ودخولها يؤثر تأثيراً سلبياً على الاقتصاد كما تؤثر على النباتات ومنتجاتها.

ثامناً:محطة الحجر النباتي- المكان الذي يحدد لمراقبة النباتات المستوردة لأغراض البحث العلمي.

تاسعا:الكائنات الحية المعدلة وراثياً- أي كائن حي أجريت عليه تغيرات في مادته الوراثية.

عاشراً:الكائنات النافعة- أي كائن حي بما في ذلك الفطريات والخمائر والبكتريا والفيروسات واللافقريات التي يتم إعلانها من وزارة الزراعة ككائنات نافعة للنباتات أو الإنتاج النباتي.

حادي عشر:الحجر- احتجاز رسمي لبنود أو مواد تخضع للتعليمات الصحية النباتية من اجل وضعها تحت المراقبة أو إجراء بحوث عليها أو لمواصلة التفتيش عليها لاختبارها أو معالجتها.

ثاني عشر:الإرسالية- أي مادة تدخل جمهورية العراق من الخارج والمصحوبة بالشهادة الصحية الزراعية والتي تخضع للقانون.

ثالث عشر:الشهادة الصحية الزراعية- نموذج وثيقة مصمم وفق الاتفاقية الدولية لوقاية النبات الملحق رقم (1) المرافق بهذا القانون.

رابع عشر:المستورد- أي شخص طبيعي أو معنوي له الحق في استيراد وتداول أي من النباتات ومنتجاتها أو الكائنات النافعة أو التربة أو مواد التغليف النباتية.

خامس عشر:المصدّر- أي شخص طبيعي أو معنوي له الحق في تصدير أي من النباتات ومنتجاتها أو الكائنات النافعة أو التربة أو مواد التغليف النباتية.

سادس عشر:التربة- المادة المستخلصة جزئياً أو كلياً من الطبقة العليا لقشرة الأرض والتي يمكن أن تغذي النبات.

سابع عشر:مواد التغليف- أي مادة نباتية تستخدم لتغليـف أو احتواء النباتات.

ثامن عشر: نقاط الحجر الزراعي- المطارات الجوية والموانئ البحرية والمعابر الحدودية البرية ومحطات سكك الحديد ودوائر البريد.

تاسع عشر:الترخيص- الموافقة الصادرة عن وزارة الزراعة وفق النماذج التي تعدها.

عشرون:الإبادة- القضاء على الآفات باستخدام إحدى طرائق المكافحة المتبعة أو المعتمدة محلياً وعالمياً.

واحد وعشرون:الإتلاف- التخلص من الإرساليات الواردة من خارج جمهورية العراق وبالوسائل التي تحددها لجنة الحجر الزراعي ولكل حالة على حدة.

اثنان وعشرون:التطهير- معاملة الإرسالية قبل التصدير للتخلص من الآفات.



ثلاثة وعشرون:الحجر الداخلي- وضع منطقة أو مناطق محددة تحت السيطرة من الدائرة المختصة لتلافي انتشار الآفة.

أربعة وعشرون:المنطقة المحجورة- الموقع الذي انتشرت فيه آفة لأول مرة أو حدث فوران لآفة موجودة أصلا في جمهورية العراق.

خمسة وعشرون:المادة المرفوضة- المادة غير المستوفية للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

ستة وعشرون:الإرساليات العابرة ( الترانزيت)- مرور الإرساليات في الأراضي العراقية.

سبعة وعشرون:شهادة السلامة الداخلية- نموذج وثيقة يتضمن مواصفات الإرسالية المنقولة خارج المنطقة المحجورة داخل جمهورية العراق.

ثمانية وعشرون: نقطة الاستفسار الوطنية- وزارة التجارة أو الجهة المخولة منها والتي تمثل حكومة جمهورية العراق وتتولى الإجابة عن الاستفسارات وإرسال وتلقي المعلومات الدولية من منظمة التجارة العالمية على أن تقوم وزارة التجارة بتقديم تقارير دورية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن النشاطات وآليات العمل الذي تقوم به في هذا الخصوص.

تسعة وعشرون:نقطة الاستفسار الداخلية- الجهة المخولة من وزارة الزراعة في رفع التقارير والإجابة عن الاستفسارات الدولية إلى نقطة الاستفسار الوطنية والتنسيق معها في هذا المجال.

ثلاثون: اللجنة- (لجنة الحجر الزراعي).

المادة-2- يهدف هذا القانون إلى مايأتي:

أولاً: تنظيم استيراد وتصدير وتداول النباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة.

ثانياً: منع دخول الآفات الزراعية وانتشارها وتوطينها بالقدر الضروري لحماية الإنتاج النباتي من إخطارها.

ثالثاً: حماية الإنتاج النباتي من خطر الآفات الزراعية ومنع انتشارها.

المادة-3- تقوم الوزارة بتحقيق أهداف هذا القانون بالوسائل الآتية:

أولاً: فحص الإرسالية النباتية ومنتجاتها عند نقطة دخولها إلى جمهورية العراق.

ثانياً: حجر المناطق الزراعية الملوثة داخل جمهورية العراق.

ثالثاً: إصدار شهادات وتراخيص سلامة من الآفات الزراعية لجميع النباتات ومنتجاتها المصدرة إلى خارج العراق وفق المعايير الدولية.

المادة-4- تتولى الدائرة المهام الآتية :

أولاً: منع أو تحديد استيراد أو تصدير أو بيع أو زراعة أو إكثار أو نقل أي نبات أو منتجاته أو آفة أو كائن نافع أو كائنات حية معدلة وراثياً أو تربة أو أي مادة أخرى قادرة على إيواء أو نشر آفـة.









ثانياً: السماح باستيراد أي نبات أو منتجاته أو كائن نافع أو أي مادة أخرى سواء أكانت ممنوعة أم محددة وذلك لأغراض البحث العلمي وإجراء التجارب بما يناسب الهدف الأساسي لاستيرادها والشروط المطلوبة لحماية الصحة العامة والإنتاج الزراعي والبيئة في العراق.

ثالثاً: تحديد أماكن محطات الحجر النباتي.

رابعاً: وضع النباتات، عند الضرورة، ومنتجاتها أو الآفات أو الكائنات النافعة أو الكائنات الحية المعدلة وراثياً أو التربة أو أي شئ آخر المستوردة لأغراض البحث العلمي والتجارب العلمية والتي من الممكن أن تحمل آفات في محطة حجر نباتي تحدده الدائرة وتحت إشراف الفنيين العاملين فيها ولمدة زمنية تحدد وفق المعايير العلمية للحالة.

خامساً: السماح بدخول بعض النباتات والمنتجات النباتية المنصوص عليها في تعليمات تحديد النباتات ومنتجاتها الممنوع دخولها بعد موافقة الوزير وذلك لمدة زمنية محددة بشرط إبادة مافيها من آفات وبجميع أدوارها وأطوارها إبادة تامة وبالطرائق التي تقررها اللجنة وعلى نفقة المستورد.

سادساً: اقتراح أجور الفحص والتبخير والنفقات الأخرى التي يقتضيها تنفيذ هذا القانون وفق التعليمات النافذة.

سابعاً: تحديد نقاط تفتيش على الطرق الرئيسة التي تربط المنطقة المحجورة بالمناطق الأخرى وعلى السلطات الإدارية تسهيل مهمة إجراءات الحجر الزراعي الداخلي.

ثامناً: التنسيق مع الجهات ذوات العلاقة لتحديد الإجراءات اللازمة لاحتواء الضرر.

تاسعاً: رفع الحجر الداخلي عن المنطقة المحجورة بعد استحصال موافقة الوزير بطلب من الهيأة العامة لوقاية المزروعات في وزارة الزراعة.

المادة-5- أولاً: تشكل لجنة في الوزارة تسمى ( لجنة الحجر الزراعي ) برئاسة احد وكلاء الوزارة يسميه الوزير وعضوية كل من:

أـ ممثلين اثنين عن الوزارة لاتقل درجة أي منهم عن مدير عضوين

ب. ممثل واحد عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

لا تقل درجته عن أستاذ مساعد. عضواً

جـ ـ ممثل عن وزارة العلوم والتكنولوجيا بعنوان

رئيس باحثين عضواً

د ـ ممثل عن وزارة الداخلية لاتقل رتبته عن مقدم عضواً

هـ ـ ممثل عن وزارة التجارة لاتقل درجته عـن مدير عضواً

و ـ ممثل عن وزارة المالية / الهيأة العامة للكمارك

لاتقل درجته عن مدير عضواً

زـ ممثل عن وزارة البيئة لاتقل درجته عن مدير عضواً

ح. ممثل عن جهاز الأمن الوطني لا تقل درجته عن مدير. عضواً

ر. ممثل عن وزارة الصحة لا تقل درجته عن مدير. عضواً

ثانياً: يكون احد موظفي الحجر الزراعي ممن لديه خبرة في هذا المجال مقرراً للجنة.

ثالثاً: تتولى اللجنة الآتي:

أـ رسم سياسة الوزارة في مجال الحجر الزراعي وتطبيقاته بعد مصادقة الوزير.

ب ـ تحديد النباتات ومنتجاتها الممنوع استيرادها أو إدخالها إلى جمهورية العراق أو السماح باستيرادها بتعليمات يصدرها الوزير.

رابعاً: يحدد سير العمل في اللجنة واجتماعاتها وكيفية اتخاذ القرارات والتوصيات ونصاب انعقادها وأية أمور أخرى تقتضيها طبيعة عملها بتعليمات يصدرها الوزير.

المادة-6- أولاً: تخضع النباتات ومنتجاتها والمواد الأخرى الخاضعة لتعليمات الاستيراد للفحص من موظف الحجر الزراعي في نقطة الدخول أو في المكان الأخير لوصول الحاوية أو التي تحددها الدائرة.

ثانياً: يتحمل المستورد المسؤولية والتكاليف جميعها الناتجة عن الإجراءات المتخذة بما في ذلك تكاليف التحميل والتفريغ والنقل وإعادة التصدير والمعالجة وإعادة الفحص والإتلاف.

ثالثاً: على السلطات الكمركية والسلطات المسؤولة الأخرى عدم السماح بدخول الإرساليات إلا بموجب ترخيص من موظف الحجر الزراعي.

المادة-7-أولاً: لا يجوز إدخال أي إرسالية من النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة أو المواد الأخرى الخاضعة لتعليمات الاستيراد بموجب هذا القانون إلا بموجب إجازة استيراد وشهادة صحية زراعية صادرة عن جهة وقاية النبات في البلد المصدر تنص على سلامتها من الآفات الضارة.

ثانياً: تُحدد الدائرة الشروط الواجب توافرها قبل استيراد إرسالية النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة.

ثالثاً: على المستورد التصريح عند وصول الإرسالية إلى نقطة الدخول عن النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والمواد الأخرى الخاضعة لتعليمات الاستيراد بموجب هذا القانون.

المادة-8-أولاً: على كل شخص يدخل العراق ومعه نباتات أو منتجات نباتية أو كائنات نافعة أو أية مواد مشمولة بأحكام هذا القانون أن يصرح عنها لدى الجهة الكمركية في نقطة الدخول وعليها إعلام موظف الحجر الزراعي بذلك لغرض اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ثانياً: على العاملين في الكمارك الذين يحتجزون أي مادة من المواد المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة عدم السماح بدخولها إلا بموافقة موظف الحجر الزراعي وفقاً للقانون.

المادة-9-أولاً: تُعفى من الشهادة الصحية الزراعية مواد العطارة ومواد الدباغة والإرساليات غير المستوردة للزراعة الواردة عبر البريد أو بصحبة المسافرين أو مشحونة على أن لا يزيد وزنها على (10) عشرة كغم وعلى أن لا تتعارض مع الأحكام والضوابط الخاصة بالصحة العامة.

ثانياً: تخضع المواد التي لا تحتاج إلى شهادة فحص من بلد المنشأ إلى الفحص في المحجر الحدودي.

المادة-10-أولاً: لايجوز تصدير النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة أو المواد الأخرى الخاضعة لتعليمات التصدير بموجب هذا القانون من العراق إلا بعد منحها الشهادة الصحية الزراعية الصادرة عن الدائرة.

ثانياً: على المصدر تغليف شحنة المواد المصدرة بموجب هذا القانون بشكل محكم بمواد التغليف ومختوم بختم قسم الحجر الزراعي.

ثالثاً: يتحمل المصدر أجور الفحص الخاص بالتصدير بموجب أحكام هذا القانون.

رابعاً: يجب تصدير الشحنة خلال(10) عشرة أيام من تاريخ إصدار الشهادة الصحية الزراعية وللدائرة تمديد مدة التصدير حسب نوع الشحنة وظروف التخزين ومتطلبات النقـل بما لايزيد على (20) عشرين يوماً.

خامساً: على المصدر إجراء عمليات التطهير التي تقررها تشريعات البلدان المستوردة وبإشراف قسم الحجر الزراعي.

سادساً: يتحمل المصدر تكاليف إجراءات نقل الإرساليات للفحص والتطهير.

المادة-11-أولاً: يجب أن تكون الإرساليات العابرة مصحوبة بالشهادة الصحية الزراعية من بلد المنشأ.

ثانياً: على المستورد تحديد منفذ دخول وخروج الإرسالية والتي بموجبها يحدد موظف الحجر الزراعي المدة اللازمة لخروج الإرسالية من العراق.

ثالثاً: يكون دخول الإرساليات العابرة وخروجها عن طريق نقاط الحجر الزراعي ويتولى موظف الحجر الزراعي في أول نقطة عبور تنظيم استمارة للإرساليات العابرة توضح جميع بياناتها.

المادة-12- تسري الشروط المحددة بموجب هذا القانون على الإرساليات العابرة إذا تبين أنها تحتوي على آفة تعرض الإنتاج الزراعي للخطر.

المادة-13-أولاً: يُعاد تصدير الإرساليات التي يرفض عبورها أراضي جمهورية العراق تطبيقاً لأحكام هذا القانون من مستوردها خلال (7) سبعة أيام من تاريخ إعلامه بقرار الرفض، وبخلافه يقوم موظف الحجر الزراعي بإتلاف الإرسالية وعلى نفقة مستوردها دون تعويض.

ثانياً: للوزير بناء على توصية لجنة الحجر الزراعي أن يقرر إتلاف الإرسالية العابرة المرفوض دخولها أو عبورها قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة إذا كان بقاؤها يشكل خطراً يهدد المزروعات.

المادة-14-أولاً: لايجوز عبور الإرساليات الممنوع دخولها إلى العراق وفق أحكام هذا القانون إلا أن تكون داخل ثلاجات أو عبوات حديدية محكمة الغلق وتغلف الشحنة بحيث يمنع تسرب ودخول وانتشار الآفات أثناء عبورها وتختم بختم الحجر الزراعي عند نقطة الدخول ولا يجوز فتحها أثناء عبورها خلال الأراضي العراقية ويتم التثبت من ذلك من موظف الحجر الزراعي في نقطة الخروج.

ثانياً: يلزم المستورد والناقل للإرسالية إبلاغ الدائرة في حالة حدوث أي عارض أو طارئ أثناء مرور الإرسالية داخل أراضي جمهورية العراق.

المادة-15-أولاً: يشترط فيمن يرغب بتصدير إرسالية النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة أو المواد الخاضعة لأحكام هذا القانون مايأتي:

أـ أن يكون حاصلاً على إجازة تصدير وموافقة وزارة الزراعة على نوع الإرسالية وكميتها والجهة المطلوب شحن الإرسالية إليها.

ب ـ تقديم طلب لكل مادة داخلـة ضمن الإرسالية المصدرة إلى جهة واحدة.

جـ. إعلام قسم الحجر الزراعي في حالة تغيير الجهة المرسل إليها الإرسالية قبل الشحن بـ (7) سبعة أيام.

ثانياً: لاتمنح الشهادة الصحية الزراعية للإرسالية المسموح تصديرها إلا بعد قيام المصـدر بتقديم مستنـد رسمي يثبت فيه إتمام إجراءات شحن الإرسالية وفق النموذج المنصوص عليه في الملحق رقم (1) المرافق بهذا القانون.

المادة-16-أولاً: تتولى الوزارة تحديد مايأتي :

أـ المناطق المصابة بآفة والتي تسجل لأول مرة في العراق أو أي آفـة موجودة وانتشرت وحدث لها تكاثر سريع يؤدي إلى حدوث ضرر اقتصادي كبير على الغطاء النباتي وتعد تلك المنطقة محجورة.

ب ـ العائلة النباتية ومنتجاتها المشمولة بحظر الانتقال من المناطق المحجورة.

جـ ـ إجراءات الحجر ومدتـه.

ثانياً: لايجوز نقل العائلة النباتية ومنتجاتها المحددة في الفقرة ( ب) من البند (اولا) من هذه المادة من المناطق المحجورة إلى مناطق أخرى خلال مدة الحجر.

ثالثاً: يفحص موظف الحجر الزراعي العائلة النباتية ومنتجاتها غير المشمولة بأحكام البند (ثانيا) من هذه المادة للتأكد من سلامتها وخلوها من الإصابة، ويتم إجراء عمليات التطهير إن استجد ذلك وحسب رأي الجهة المختصة قبل السماح لها بالخروج من المنطقة ويتحمل صاحب الشأن كلفة التطهير على أن تزود بتصريح يؤيد السماح بخروجها من المنطقة المحجورة.









المادة-17-أولاً: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى اشد وردت في القوانين النافذة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ( 1000000) مليون دينــار ولا تزيد على (10000000) عشرة ملايين دينار أو كليهما ومصادرة الإرسالية موضوع المخالفة كل من زرع أو امتلك أو باع أو عرض للبيع أو نقل أو وزع أي مادة خلافاً لأحكام هذا القانون.

ثانياً: يعـاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر أو بغرامة لا يـــقـــل مقدارها عن (1000000) مليون دينار أو بكليهما كل من:

أ.عرقل عمل موظف الحجر الزراعي أو اعتدى عليه خلال ممارسته مهامه بموجب هذا القانون.

ب. لم يصرح في نقاط دخول الأراضي العراقية عن النباتات والمنتجات النباتية والمواد الأخرى الخاضعة للاستيراد بموجب أحكام هذا القانون.

ثالثاً: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (2000000) مليوني دينار أو بكليهما كل من خالف أحكام المادة (15) من هذا القانون.

المادة-18- تُشكل في الوزارة نقطة استفسار داخلية تتولى التنسيق مع نقطة الاستفسار الوطنية ويحدد ارتباطها وتشكيلاتها ومهامها بتعليمات يصدرها الوزير0

المادة-19- يمنح العاملون في قسم الحجر الزراعي في الدائرة (10%) عشرة من المئة من الأجور المستوفاة بموجب تعليمات أجور الفحص والتبخير رقم (1) لسنة 2006 وتوزع بقرار من الوزير.

المادة -20- يحدد وزير الزراعة أجور الفحص والتبخير والنفقات الأخرى التي يقتضيها تنفيذ هذا القانون وشروط الإعفاء منها بتعليمات يصدرها بالتنسيق مع وزير المالية.

المادة-21- يُلغى قانون الحجر الزراعي رقم (17) لسنة 1966 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون لحين صدور مايحل محلها أو يلغيها.

المادة-22- يصدر وزير الزراعة تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة-23- يُنشر هـذا القانون في الجريدة الرسمية ويُنفذ بعد مرور (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشرهِ.



جلال طالباني

رئيس الجمهورية



الأسباب الموجبـــة



لغرض تنظيم عمليات تداول النباتات ومنتجاتها واستيرادها وتصديرها ولضمان منع دخول الآفات الزراعية ومنع انتشارها وتوطينها في العراق.

شُــرع هــذا القانــون”.



إرسال تعليق

سوپاس بۆ كۆمێنتان ، شكر لتعلیق